أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون «حظر الشهادات غير المعادلة»

كونا – وافق مجلس الأمة بالمداولة الثانية على مشروع قانون يحظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة الذي يهدف إلى معالجة ظاهرة انتشار تلك الشهادات والتي لم يتم الاستيثاق من صحتها واستخدامها في الحصول على منافع مادية أو أدبية دون وجه حق.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة 11 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن مشروع القانون سالف الذكر.
وعرفت إحدى مواد القانون (الشهادات العلمية) بأنها “محرر رسمي يثبت منح شخص درجة علمية صادرة عن مؤسسة تعليمية مقرها داخل أو خارج دولة الكويت باجتيازه مرحلة من مراحل التعليم العالي” أما (معادلة الدرجات العلمية) فهي “القرار الصادر من اللجنة متضمنا معادلة الدرجة العلمية بمثيلاتها في دولة الكويت”.
ونصت مادة أخرى على أن “تشكل اللجنة بوزارة التعليم العالي بقرار من وزير التعليم العالي برئاسة وكيل الوزارة” وعضوية ممثلين من عدة جهات ومنها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووزارة الصحة وإدارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي.
وأشارت المادة سالفة الذكر إلى اختصاص اللجنة بكافة شؤون التقييم والمعادلة للدرجات العلمية والشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة في داخل وخارج الكويت وذلك للأغراض المتعلقة بالوظيفة العامة.
وجاء نص إحدى المواد على أنه “لا يعتد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجامعات الحكومية”.
وأضافت المادة سالفة الذكر أنه “يحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها ماديا أو أدبيا بأي صورة أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الاعلام المختلفة او أي وسيلة أخرى من وسائل النشر”.
وحظرت إحدى المواد على الجهات الحكومية في الكويت أو الجهات الملحقة بها أو الجهات المستقلة أو الجهات المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة في توظيف أي شخص بناء على هذه الشهادة او الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة على أن تضع اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط الحظر القائمة والاستثناءات الواردة على ذلك.
كما حظرت مادة أخرى استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة او الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر من أي شخص إلا بعد معادلة شهادته من الوزارة.
ونصت احدى المواد على “عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار كويتي (نحو 10 آلاف دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام قبل شهادة دراسية غير معادلة في أي معاملة رسمية تتعلق بالجهة التي يعمل بها ويترتب عليها حصول مقدم الشهادة على استفادة مادية أو أدبية”.
وتطرقت مواد أخرى إلى العقوبات إحداها أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر يعزل من منصبه بعد نفاذ هذا القانون كل موظف يعين أو يستعان به بصفة مؤقتة أو دائمة في الكويت إذا ثبت أنه تم تعيينه أو الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي أو شهادة علمية غير معادلة ويلتزم برد ما حصل عليه من راتب أو أي مبالغ مالية تحت أي مسمى نتيجة لذلك”.
وقضت مادة أخرى أنه مع الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 3000 دينار (نحو 10 آلاف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام قبل شهادة دراسية غير معادلة في أي معاملة رسمية تتعلق بالجهة التي يعمل بها ويترب عليها حصول مقدم الشهادة على استفادة مادية أو أدبية.